الشيخ علي پناه الاشتهاردي

54

مدارك العروة

مسألة 20 - إذا قصرت الأجرة ، لا يجب على المستأجر إتمامها ، كما انّه لو زادت ليس له استرداد الزائد . [ 1 ] نعم يستحبّ الإتمام كما قيل ، بل قيل : يستحبّ على الأجير أيضا ردّ الزائد ، ولا دليل بالخصوص على شيء من القولين ، نعم يستدلّ على الأوّل بأنّه معاونة على البرّ والتقوى ( 1 ) ، وعلى الثاني بكونه موجبا للإخلاص ( 2 ) ، في العبادة .

--> ( 1 ) لكونه برّا ومعاونة على التقوى ( الرياض ) . ( 2 ) ليكون قصده بالنيابة القربة لا الأجرة ( المدارك ) .