الشيخ علي پناه الاشتهاردي
52
مدارك العروة
[ 1 ] وظاهرهم استحقاق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال وهو مشكل لأنّ المفروض عدم إتيانه للعمل المستأجر عليه وعدم فائدة فيما أتى به ، فهو نظير الانفساخ في الأثناء لعذر غير الصدّ والحصر ، وكالانفساخ في أثناء سائر الأعمال المرتبطة ، لعذر في إتمامها ، وقاعدة احترام عمل المسلم لا تجري ، لعدم الاستناد إلى المستأجر فلا يستحقّ . أجرة المثل أيضا .