الشيخ علي پناه الاشتهاردي
48
مدارك العروة
--> ( 1 ) قال عند قول الماتن ( ره ) : لا تصحّ الثانية : ما هذا لفظه : لا يخفي ان عدم صحّة الإجارة الثانية بعد الأولى إنّما كان لأجل المزاحمة بينهما ، وهي فيما إذا قيّدتا معا بالمباشرة وعيّنتا في سنة معيّنة ولا ريب انّ إجازة المستأجر الأول الإجارة الثانية مستلزمة لرفع اليد من أحد الأمرين على سبيل منع الخلوّ فهو أمّا رفع اليد عن قيد المباشرة أو كون الإتيان بالحج في سنة معيّنة وبه ارتفعت المزاحمة فصّحت الإجارة الثانية بالإجازة ، وكذا الحال في نظائر المقام كالمثال الآتي ( انتهى ) وقد توفّي في سنة 1365 من الهجرة .