الشيخ علي پناه الاشتهاردي
49
مدارك العروة
[ 1 ] وكذا الحال في نظائر المقام ، فلو آجر نفسه ليخيط لزيد في يوم معيّن ثم آجر نفسه ليخيط أو ليكتب لعمرو في ذلك اليوم ليس لزيد إجازة العقد الثاني ، وأمّا إذا ملكه منفعته الخيّاطي فآجر نفسه للخياطة أو للكتابة لعمرو جاز له إجازة هذا العقد ، لأنه تصرّف في متعلَّق حقّه ، وإذا أجاز يكون مال الإجارة له لا للمؤجر ، نعم لو ملك منفعة خاصّة كخياطة ثوب معيّن أو الحج عن ميّت معينة على وجه التقييد يكون كالأوّل في عدم إمكان إجارته . مسألة 17 - إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من
--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 1 من أبواب الإحصار والصدّ .