الشيخ علي پناه الاشتهاردي
45
مدارك العروة
وكذا تصحّ الثانية مع اختلاف السنتين أو مع توسعة الإجارتين ، أو توسعة إحداهما ، بل وكذا مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما إذا لم يكن انصراف إلى التعجيل . [ 1 ] ولو اقترنت الإجارتين في وقت واحد بطلتا مع اشتراط المباشرة فيهما . [ 2 ] ولو آجره فضوليّان من شخصين مع اقتران الإجارتين يجوز له إجازة إحداهما كما في صورة عدم الاقتران ، ولو آجر نفسه من شخص ثم علم أنه آجره فضوليّ من شخص آخر سابقا على عقد نفسه ، ليس له إجازة ذلك العقد وإن قلنا بكون الإجازة حتّى تكون كاشفة ، بدعوى أنها حينئذ تكشف عن بطلان إجارة نفسه لكون إجارته نفسه مانعا عن صحّة الإجارة حتّى تكون كاشفة ، وانصراف أدلَّة صحّة الفضولي عن مثل ذلك .