الشيخ علي پناه الاشتهاردي
46
مدارك العروة
مسألة 15 - إذا آجر نفسه للحج في سنة معيّنة ، لا يجوز له التأخير ، بل ولا التقديم إلَّا مع رضي المستأجر ، ولو أخّر لا لعذر أثم ، وتنفسخ الإجارة ان كان التعيين على وجه التقييد ، ويكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطيّة ، وإن أتى به مؤخّرا لا يستحقّ الأجرة على الأوّل وإن برئت ذمّة المنوب عنه به ويستحقّ المسمّاة على الثاني إلَّا إذا فسخ المستأجر فيرجع إلى أجرة المثل وإذا أطلق الإجارة وقلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الإهمال ، وفي ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ وعدمه وجهان ( من ) ان الفوريّة ليست توقيتا ( ومن ) كونها بمنزلة الاشتراط . مسألة 16 - قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معيّنة ثم آجر من آخر في تلك السنة ، فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأوّل أولا ؟ فيه تفصيل . وهو أنّه ان كانت الأولى واقعة على العمل في الذمّة لا تصحّ الثانية بالإجازة ، لأنّه لا