الشيخ علي پناه الاشتهاردي

25

مدارك العروة

للحاج عن غيره أيضا . ولا يعارضها موثقة عمار الدالَّة على انّ النائب إذا مات في الطريق ، عليه أن يوصى . لأنّها محمولة على ما إذا مات قبل الحرام ، أولى على الاستحباب ، مضافا إلى الإجماع على عدم كفاية مطلق الموت في الطريق ، وضعفها سندا بل ودلالة منجبر بالشهرة والإجماعات المنقولة فلا ينبغي الإشكال في الأجزاء في الصورة المزبورة . وأمّا إذا مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ففي الإجزاء قولان ، ولا يبعد الاجزاء وإن لم نقل به في الحاجّ عن نفسه ، لا طلاق الأخبار في المقام ، والقدر المتيقّن من التقييد هو اعتبار كونه بعد الإحرام ، لكن الأقوى عدمه ، فحاله حال الحاجّ عن نفسه في اعتبار الأمرين في الاجزاء .

--> ( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 5 من أبواب النيابة في الحج .