الشيخ علي پناه الاشتهاردي

26

مدارك العروة

والظاهر عدم الفرق بين حجّة الإسلام وغيرها من أقسام الحج ، وكون النيابة بالأجرة أو بالتبرّع . مسألة 11 - إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الإحرام ودخول الحرم يستحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ الذمّة ، وبالنسبة إلى ما أتي به من الأعمال إذا كان أجيرا على الإتيان بالحج بمعنى الأعمال المخصوصة ، وإن مات قبل ذلك لا يستحقّ شيئا ، سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده ، وقبل الإحرام أو بعده ، وقبل الدخول في الحرم ، لأنّه لم يأت بالعمل المستأجر عليه ، لا كلَّا ولا بعضا بعد فرض عدم اجزائه من غير فرق بين أن يكون المستأجر