الشيخ علي پناه الاشتهاردي
24
مدارك العروة
وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، لا لكون الحكم كذلك من الحاج عن نفسه لاختصاص ما دلّ عليه به ، وكون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضي الإلحاق . بل لموثقة إسحاق بن عمّار المؤيّدة بمرسلتي حسين بن عثمان ، وحسين بن يحيى ، الدالَّة على انّ النائب إذا مات في الطريق أجزأ عن المنوب عنه المقيّدة بمرسلة المقنعة : ( من خرج حاجا فمات في الطريق فإنّه ان كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة ( 1 ) ، الشاملة
--> ( 1 ) الوسائل باب 26 حديث 4 من أبواب وجوب الحج وتمامها : فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج وليقض عنه وليّه .