الشيخ علي پناه الاشتهاردي
94
مدارك العروة
مسألة 5 - إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر فكالحرّ في وجوب الإتمام والقضاء . وأمّا البدنة ففي كونها عليه أو على مولاه فالظاهر انّ حالها حال سائر الكفّارات على
--> ( 1 ) فإنه قده قال عند قول الماتن ( ره ) في المسألة السابقة لصحيحة حريز : ما هذا لفظه : المؤيّدة بالشهرة العظيمة وحكاية الإجماع وخبر الريّان ، لكن إثبات الحكم بها في غير الصيد مشكل لاختصاصها به في أحد النقلين ( انتهى ) . ( 2 ) أعني صحيحة حريز وإن كان موجودا في نقل خبر الريّان المتقّدم عن الاحتجاج وتحف العقول وغيرها .