الشيخ علي پناه الاشتهاردي
93
مدارك العروة
نعم لو لم يكن مأذونا في الإحرام بالخصوص بل كان مأذونا مطلقا إحراما كان أو غيره لم يبعد كونها عليه حملا لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران ، النافي لكون الكفّارة في الصيد على مولاه ، على هذه الصورة .
--> ( 1 ) يعني الصفار . ( 2 ) الوسائل باب 56 حديث 3 من أبواب كفّارات الصيد . ( 3 ) راجع الوسائل باب 56 حديث 1 ، 2 من أبواب كفّارات الصيد .