الشيخ علي پناه الاشتهاردي
88
مدارك العروة
لشخص بعنوان نذر النتيجة وبلغ ذلك النصاب وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضا لأنّه مالك حين تعلَّق الوجوب . وأمّا لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص ، وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال . [ 1 ] ( الخامسة والعشرون ) يجوز للفقير أن يوكَّل شخصا يقبض له الزكاة من أيّ شخص ، وفي أيّ مكان ، ويجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال وتبرء ذمّته وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير ، ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلا على ذلك .