الشيخ علي پناه الاشتهاردي
89
مدارك العروة
[ 1 ] ( السادسة والعشرون ) لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة فلو أعطي فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصح ، نعم لو كان المال باقيا في يد الفقير أو تالفا مع ضمانه بأن يكون عالما بالحال يجوز له الاحتساب إذا كان باقيا على فقره . [ 2 ] ( السابعة والعشرون ) إذا وكَّل المالك شخصا في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له وقال : ادفعه إلى الفقراء يجوز له الأخذ منه لنفسه ، ان كان فقيرا ، مع علمه بأنّ غرضه الإيصال إلى الفقراء ، وأمّا إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز .