الشيخ علي پناه الاشتهاردي
85
مدارك العروة
عليه لا يجب فيه الزكاة الَّا بعد العثور ومضىّ الحول من حينه . وأمّا إذا كان في صندوقه مثلا لكنّه غافل عنه بالمرّة فلا يتمكَّن من التصرّف فيه من جهة غفلته ، والَّا فلو اتّفقت إليه أمكنه التصرّف فيه ، يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، ويجب التكرار إذا حال عليه أحوال ، فليس هذا من عدم التمكَّن الَّذي هو قادح في وجوب الزكاة . [ 1 ] ( التاسعة عشر ) إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين أو أكرهه مكره على عدم التصرّف أو كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم ، ففي منعه من وجوب الزكاة وكونه من عدم التمكَّن من التصرّف الَّذي هو موضوع الحكم إشكال لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضرا عنده أو كان حاضرا وكان بحكم الغائب عرفا . [ 2 ] ( العشرون ) يجوز أن يشترى من زكاته من سهم سبيل الله كتابا أو قرآنا أو دعاء ويوقفه ، ويجعل التولية بيده أو يد أولاده ، ولو أوقفه على أولاده وغيرهم ممّن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضا .