الشيخ علي پناه الاشتهاردي

86

مدارك العروة

نعم لو اشتري خانا أو بستانا ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه إشكال . [ 1 ] ( الحادية والعشرون ) إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله إلَّا بإذن الحاكم الشرعي في كلّ مورد . [ 2 ] ( الثانية والعشرون ) لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقير للزيارة أو الحج أو نحوهما من القرب ، ويجوز من سهم سبيل اللَّه .

--> ( 1 ) الوسائل باب 42 حديث 2 و 3 من أبواب المستحقّين للزكاة .