الشيخ علي پناه الاشتهاردي

68

مدارك العروة

المقام حيث انّ وجوب الإخراج من التركة فرع ثبوت تكليف الميّت واشتغال ذمّته بالنسبة إليه من حيث هو ، نعم لو كان المال الَّذي تعلَّق به الزكاة موجودا أمكن أن يقال : الأصل بقاء الزكاة فيه . ففرق بين صورة الشك في تعلَّق الزكاة بذمّته وعدمه ، والشك في انّ هذا المال الَّذي كان فيه الزكاة أخرجت زكاته أم لا ؟ هذا كلَّه إذا كان الشك في مورد لو كان حيّا وكان شاكَّا وجب عليه الإخراج . وأمّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها ممّا يجري فيه قاعدة التجاوز والمضي وحمل فعله على الصحّة فلا اشكال .

--> ( 1 ) الوسائل باب 37 قطعة من حديث 1 من أبواب النجاسات .