الشيخ علي پناه الاشتهاردي
69
مدارك العروة
[ 1 ] وكذا الحال إذا علم اشتغاله بدين أو كفّارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك . [ 2 ] ( السادسة ) إذا علم اشتغال ذمّته امّا بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما إلَّا إذا كان هاشميّا ، فإنّه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمّة . [ 3 ] وإن اختلف مقدارهما قلَّة وكثرة ، أخذ بالأقل ، والأحوط الأكثر .