الشيخ علي پناه الاشتهاردي
67
مدارك العروة
[ 1 ] وإذا لم يعلم انّ الموت كان قبل التعلَّق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته ، ولا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب الَّا مع العلم بزمان التعلَّق ، والشك في زمان الموت ، فانّ الأحوط حينئذ الإخراج على الاشكال المتقدّم . وأمّا إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم للعلم الإجمالي بالتعلَّق به ( امّا ) بتكليف الميت في حياته ( أو ) بتكليفه هو بعد موت مورثه بشرط أن يكون بالغا عاقلا ، والَّا فلا يجب عليه لعدم العلم الإجمالي بالتعلَّق حينئذ . ( الخامسة ) إذا علم أن مورثه كان مكلَّفا بإخراج الزكاة شك في انّه أدّاها أم لا ؟ ففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه أو عدم وجوبه للشك في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث واستصحاب بقاء التكليف لا ينفع في تكليف الوارث ؟ وجهان أوجههما الثاني لأنّ تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميّت حتّى يتعلَّق الحق بتركته ، وثبوته فرع شكّ الميّت وإجرائه الاستصحاب ، لا شكّ الوارث وحال الميّت غير معلوم انّه متيقّن بأحد الطرفين أو شاك . وفرق بين ما نحن فيه وما إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقا وهو نائم والشك في انّه طهّرهما أم لا ؟ حيث انّ مقتضي الاستصحاب بقاء النجاسة مع أن حال النائم غير معلوم انه شاك أو متيقّن . إذ في هذا المثال لا حاجة إلى إثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة إلى ذلك الشخص النائم ، بل يقال : انّ يده كانت نجسة والأصل بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنها بخلاف