الشيخ علي پناه الاشتهاردي
66
مدارك العروة
[ 1 ] وكذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شكّ في ذلك فإنّه لا يجب عليه شيء إلَّا إذا علم زمان البيع وشكّ في تقدّم التعلَّق وتأخّره ، فانّ الأحوط حينئذ إخراجه على اشكال في وجوبه . [ 2 ] ( الرابعة ) إذا مات المالك بعد تعلَّق الزكاة وجب الإخراج من تركته ، وإن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة .