الشيخ علي پناه الاشتهاردي

65

مدارك العروة

[ 1 ] ولو شكّ في انّه أخرج الزكاة عن مال الصبيّ في مورد يستحبّ إخراجها كمال التجارة له ، بعد العلم بتعلَّقها به فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب لأنّه دليل شرعيّ ، والمفروض انّ المناط فيه شكَّه ويقينه ، لأنّه المكلَّف لا شكّ الصبي ويقينه ، وبعبارة أخرى ليس نائبا عنه . [ 2 ] ( الثالثة ) إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في كون البيع بعد زمان تعلَّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه أو قبله حتّى يكون على المشتري ، ليس عليه شيء إلَّا إذا كان زمان التعلَّق معلوما وزمان البيع مجهولا ، فإنّ الأحوط حينئذ إخراجه على اشكال في وجوبه .