الشيخ علي پناه الاشتهاردي

52

مدارك العروة

[ 1 ] ولا يعتبر نيّة الوجوب والندب ، وكذا لا يعتبر أيضا نيّة الجنس الَّذي تخرج منه الزكاة انّه من الأنعام أو الغلَّات أو النقدين من غير فرق بين أن يكون محلّ الوجوب متّحدا أو متعدّدا .