الشيخ علي پناه الاشتهاردي

53

مدارك العروة

بل ومن غير فرق بين أن يكون نوع الحق متّحدا أو متعدّدا ، كما لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل ، فانّ الحقّ في كلّ منهما شاة أو كان عنده من أحد النقدين ، من الأنعام ، فلا يجب تعيين شيء من ذلك ، سواء كان المدفوع من جنس واحد ممّا عليه أولا فيكفي مجرّد قصد كونه زكاة . بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه . وله التعيين بعد ذلك ، ولو نوى الزكاة فهما وزّعت ، بل يقوّي التوزيع مع نيّة مطلق الزكاة .