الشيخ علي پناه الاشتهاردي
20
مدارك العروة
وأمّا مع كونه مرجوّ الوجود فيتخيّر بين النقل والحفظ إلى أن يوجد وإذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء وعدم التمكَّن من الصرف في سائر المصارف ، وأمّا معهما فالأحوط الضمان . ولا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظنّ السلامة ، وإن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد . ( الحادية عشر ) الأقوى جواز النقل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحق في البلد وإن