الشيخ علي پناه الاشتهاردي

21

مدارك العروة

كان الأحوط عدمه كما أفتي به جماعة . ولكن الظاهر الاجزاء لو نقل على هذا القول أيضا . وظاهر القائلين بالجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء وأبناء السبيل .