الشيخ علي پناه الاشتهاردي
16
مدارك العروة
[ 1 ] ( الخامسة ) إذا قال المالك : أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلَّق بمالي شيء قبل قوله بلا بيّنة ولا يمين ، ما لم يعلم كذبه ، ومع التهمة لا بأس بالتفحّص والتفتيش عنه . [ 2 ] ( السادسة ) يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص وإن كان من غير الجنس الذي تعلَّقت به من غير فرق بين وجود المستحق وعدمه على الأصحّ وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية ، وحينئذ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلَّا بالتعدي أو التفريط ، ولا يجوز تبديلها بعد العزل .
--> ( 1 ) البقرة / 271 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 54 حديث 5 و 8 و 2 و 9 و 3 من أبواب المستحقّين للزكاة . ( 3 ) راجع الوسائل باب 54 حديث 7 من أبواب المستحقّين للزكاة .