الشيخ علي پناه الاشتهاردي

17

مدارك العروة

( السابعة ) إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير بالنسبة ، والخسارة عليه . وكذا لو اتّجر بما عزله وعيّنه للزكاة . ( الثامنة ) تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة . [ 1 ] ولو كان الوارث مستحقّا جاز احتسابه عليه ولكن يستحبّ دفع شيء منه إلى غيره . [ 2 ] ( التاسعة ) يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء خصوصا مع المرجّحات وإن كانوا مطالبين ، نعم الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلَّا إذا زاحمه ما هو أرجح .