الشيخ علي پناه الاشتهاردي
61
مدارك العروة
مسألة 10 - إذا أمكنه استيفاء الدّين بسهولة ولم يفعل ، لم يجب عليه إخراج زكاته ، بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختيارا مسامحة أو فرارا من الزكاة ، والفرق بينه وبين ما ذكره من المغصوب ونحوه ، أن الملكيّة حاصلة في المغصوب ونحوه بخلاف الدّين ، فإنّه لا يدخل في ملكه إلَّا بعد قبضه . مسألة 11 - زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض ، فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكويّة وبقي عنده سنة ، وجب عليه الزكاة . نعم ، يصحّ أن يؤدي المقرض عنه تبرّعا ، بل يصحّ تبرّع الأجنبي أيضا .