الشيخ علي پناه الاشتهاردي
62
مدارك العروة
[ 1 ] والأحوط الاستيذان من المقترض في التبرّع عنه ، وإن كان الأقوى عدم اعتباره . [ 2 ] ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض ، فان قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجّها إليه لم يصح ، وإن كان المقصود أن يؤدّي عنه صحّ .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ج 6 ، ص 67 .