الشيخ علي پناه الاشتهاردي

102

مدارك العروة

[ 1 ] ويتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ منهما أو مع عدم المطابقة لشيء منهما ، ومع المطابقة لأحدهما ، الأحوط مراعاتها ، بل الأحوط مراعاة الأقلّ عفوا ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلّ منهما ، وفي المائة وخمسين ، الأحوط اختيار الخمسين ، وفي المائتين وأربعين ، الأحوط اختيار الأربعين ، وفي المائتين وستّين يكون الخمسون أقلّ عفوا ، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقلّ عفوا . مسألة 1 - في النصاب السادس ، إذا لم يكن عنده بنت مخاض ، يجزي عنها