الشيخ علي پناه الاشتهاردي

103

مدارك العروة

ابن اللبون ، بل لا يبعد إجزائه عنها اختيارا أيضا ، وإذا لم يكونا معا عنده ، تخيّر في شراء أيّهما شاء .

--> ( 1 ) في صحيحة أبي بصير فقط ، راجع الوسائل : باب 3 ، حديث 1 و 2 من أبواب زكاة الأنعام .