الشيخ علي پناه الاشتهاردي

26

مدارك العروة

[ 1 ] ولا يجب الإخطار ، بل يكفي الداعي . [ 2 ] ويعتبر ، فيما عدا شهر رمضان حتّى الواجب المعيّن أيضا ، القصد إلى نوعه من الكفّارة أو القضاء أو النذر ، مطلقا كان أو مقيّدا ، بزمان معيّن .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 12 من أبواب وجوب الصوم ونيّته . ( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 13 من أبواب وجوب الصوم ونيّته . ( 3 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 14 من أبواب وجوب الصوم ونيّته . ( 4 ) في باب النيّة في الصيام من كتاب الصوم من سنن أبي داود : ج 2 ، مسندا عن حفصة زوج النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : من لم يجعل الصيام قبل الفجر فلا صيام له .