الشيخ علي پناه الاشتهاردي
27
مدارك العروة
من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب ، ففي المندوب أيضا يعتبر تعيين نوعه من كونه صوم أيام البيض مثلا أو غيرها من الأيام المخصوصة ، فلا يجزي القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع ، من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمّته متّحدا أو متعدّدا ، ففي صورة الاتّحاد أيضا يعتبر تعيين النوع . ويكفي التعيين الإجمالي كأن يكون ما في ذمّته واحدا فيقصد ما في ذمّته وإن لم يعلم أنّه من أيّ نوع ، وإن كان ، كان يمكنه الاستعلام أيضا . بل فيما إذا كان ما في ذمّته متعدّدا أيضا يكفي التعيين الإجمالي كأن ينوي ما اشتغلت ذمّته به أوّلا أو ثانيا أو نحو ذلك . وأمّا في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان . [ 1 ] بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا أجزأ عنه .