الشيخ علي پناه الاشتهاردي

219

مدارك العروة

مسألة 1 - إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت ، وجب عليهم الأداء وإن لم يدركوا الَّا مقدار ركعة من الوقت مع الترك يجب عليهم القضاء ، وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ، كما انّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمم ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدّم في المواقيت . مسألة 2 - إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم