الشيخ علي پناه الاشتهاردي

220

مدارك العروة

يصل ، وجب عليه قضاؤها . مسألة 3 - لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريّا أو حاصلا من فعلهم وباختيارهم ، بل وكذا في المغمى عليه وإن كان الأحوط القضاء عليه إذا كان من فعله خصوصا إذا كان على وجه المعصية ، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقا .