الشيخ محمد المؤمن القمي
162
مباني تحرير الوسيلة
أو الإخراج منه من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ولا إكراه ( 35 ) وهل يكفي أن يقولوا : لا نعلم بينهما سبباً للتحليل ؟ قيل : نعم ، والأشبه لا ( 36 ) وفي كفاية الشهادة مع اليقين وإن لم يبصر به وجه لا يخلو من شبهة في المقام .