الشيخ محمد المؤمن القمي
163
مباني تحرير الوسيلة
مسألة 11 تكفي الشهادة على نحو الإطلاق ( 37 ) بأن يشهد الشهود أنّه زنى وأولج كالميل في المكحلة ، من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما ،
الشيخ محمد المؤمن القمي
163
مباني تحرير الوسيلة
مسألة 11 تكفي الشهادة على نحو الإطلاق ( 37 ) بأن يشهد الشهود أنّه زنى وأولج كالميل في المكحلة ، من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما ،