الشيخ محمد المؤمن القمي

163

مباني تحرير الوسيلة

مسألة 11 تكفي الشهادة على نحو الإطلاق ( 37 ) بأن يشهد الشهود أنّه زنى وأولج كالميل في المكحلة ، من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما ،