الشيخ محمد المؤمن القمي

127

مباني تحرير الوسيلة

ولو احتاجت إلى الترجمان يكفي فيه شاهدان عادلان ( 10 ) . مسألة 3 لو قال : « زنيتُ بفلانة العفيفة » لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه إلَّا إذا كرّرها أربعاً ( 11 ) ، وهل يثبت القذف بذلك للمرأة ؟ فيه تردّد ، والأشبه العدم ( 12 ) ، نعم لو قال : « زنيت بها وهي أيضاً زانية بزنائي » فعليه حدّ القذف .