الشيخ محمد المؤمن القمي

128

مباني تحرير الوسيلة

مسألة 4 من أقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ ولم يعيّن لا يكلَّف بالبيان ، بل يجلد حتّى يكون هو الذي ينهى عن نفسه ( 13 ) ،