حسن بن زين الدين العاملي
522
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه )
في إحداهما : الأقرب عندي فيه اعتبار الاسم ، وفي الأخرى : الوجه عندي اعتبار الاسم ( 1 ) . ونصّ بعض الأصحاب على عدم الفرق في الحكم بتبعيّته للإسم ( 2 ) بين كونه لأحد الطرفين ولغيرهما . ثمّ قال : ولو لم يصدق عليه اسم حيوان معلوم الحكم فالأقوى فيه الطهارة وهو حسن . [ الفرع ] الرابع : كلب الماء . قال أكثر الأصحاب بطهارته . وعزى في التذكرة إلى ابن إدريس المخالفة في ذلك ، ثمّ قال : ولا يجوز حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز بغير قرينة ( 3 ) . وكأنّه إشارة إلى ردّ حجّة ابن إدريس إذ الظاهر أنّ تمسّكه في ذلك بصدق الاسم . فجوابه : منع كونه حقيقة في النوعين . وإرادة الحقيقة والمجاز يتوقّف على وجود القرينة . وقد وقع في كلام العلَّامة ها هنا اختلاف ، فقال في النهاية والتحرير : إنّ لفظ الكلب حقيقة في المعهود ، مجاز في غيره ( 4 ) . وكلام التذكرة موافق لهما كما رأيت .
--> ( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 272 ، ومنتهى المطلب 3 : 213 . ( 2 ) في « ب » : وتبعيّته الاسم . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 67 ، وراجع السرائر 2 : 220 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 272 ، وتحرير الأحكام 1 : 24 ، الطبعة الحجرية .