حسن بن زين الدين العاملي
502
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه )
وقال : لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات » ( 1 ) . حجّة القول الآخر ، الأصل ( 2 ) . ورواية الحسن بن أبي شاده قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أُصلَّي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : لا بأس . إنّ الثوب لا يسكر » ( 3 ) . وموثّقة عبد اللَّه بن بكير قال : « سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ؟ قال : لا بأس » ( 4 ) . ورواية الحسن بن أبي شاده أيضا ، قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّا نخالط اليهود والنصارى والمجوس ، وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون ، فيمرّ ساقيهم فيصبّ على ثيابي الخمر ؟ قال : لا بأس إلَّا أن تشتهي أن تغسله » ( 5 ) . ورواية الحسين بن موسى الخيّاط ( 6 ) قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يشرب الخمر ثمّ يمجّه فيه فيصيب ثوبي ؟ فقال : لا بأس » ( 7 ) . وفي كلتا الحجّتين نظر .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 283 ، الحديث 830 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 280 ، الحديث 822 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 280 ، الحديث 822 ، وفيه : الحسن بن أبي سارة . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 280 ، الحديث 823 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 280 ، الحديث 824 ، وفيه : الحسن بن أبي سارة . ( 6 ) في « ب » : الحنّاط . ( 7 ) تهذيب الأحكام 1 : 280 ، الحديث 825 .