حسن بن زين الدين العاملي

501

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه )

في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل » ( 1 ) . ورواية يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلَّه ، فإن صلَّيت فيه فأعد صلاتك » ( 2 ) . ورواية حيران الخادم قال : « كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلَّى فيه أم لا ؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم : صلّ فيه فإنّ اللَّه إنّما حرّم شربها . وقال بعضهم : لا تصلّ فيه . فكتب عليه السّلام : لا تصلّ فيه فإنّه رجس » ( 3 ) . ورواية زكريّا بن آدم قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ؟ قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب . واللحم اغسله وكله » ( 4 ) . ورواية عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخلّ وماء كامخ ( 5 ) أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس . إلى أن قال : وفي قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ؟ قال : يغسله ثلاث مرّات .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 278 ، الحديث 817 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 278 - 279 ، الحديث 818 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 279 ، الحديث 819 ، وفيه : « خيران الخادم » . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 279 ، الحديث 820 . ( 5 ) الكامخ : الذي يؤتدم به ، كما في الصحاح . وخصّه بعضهم بالمخلَّلات التي تستعمل لتشهي الطعام . راجع المنجد .