حسن بن زين الدين العاملي
440
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه )
يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرّتين » ( 1 ) . الحديث . وحسنة الحلبي ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن بول الصبيّ قال : تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا » ( 2 ) . الحديث . ورواية أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين » ( 3 ) . ورواية الحسن بن زياد قال : « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله فيصلَّي ثمّ يذكر بعد أنّه لم يغسله ؟ قال : يغسله ويعيد صلاته » ( 4 ) . ورواية محمّد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة » ( 5 ) . وهذه الرواية تعدّ في الصحيح ، لكن في طريقها السنديّ بن محمّد ، ولم استثبت عدالته إذ لم يوثّقه غير النجاشي ( 6 ) ، وتبعه العلَّامة في الخلاصة ( 7 ) . وقد تكرّر القول في مثله بل سبق الكلام على هذا السند بخصوصه .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 249 ، الحديث 714 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 249 ، الحديث 715 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 249 ، الحديث 716 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 269 ، الحديث 789 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 250 ، الحديث 717 . ( 6 ) رجال النجاشي : 187 ، الرقم 397 ، راجع الصفحة 213 ، البحث الرابع في المستعمل ، الفرع الرابع من المسألة الأولى . ( 7 ) خلاصة الأقوال : 82 .