السيد المرعشي

55

منهاج المؤمنين

وعلى الأول حيث يشترط النفقة على المستأجر لا بد من تعيينها كما وكيفا الا أن يكون متعارفا ، وعلى الثاني على ما هو المعتاد المتعارف . ولو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرع يستحق مطالبة عوضها على الأول ، بل وكذا على الثاني ، لأن الانصراف بمنزلة الشرط . 28 - يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة وعدم إجراء صيغة الإجارة فيرجع إلى أجرة المثل لكنه مكروه لا أن المقاطعة مستحبة ولا ملازمة كما مر . 29 - لو استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدة فبعد انقضائها ، للمالك أن يأمر بقلعها . نعم لو استأجرها مدة يبلغ الزرع فاتفق التأخير لتغير الهواء أو غيره أمكن القول بوجوب الصبر على المالك مع الأجرة . الفصل السابع : في التنازع وفيه مسائل : 1 - إذا تنازع المستأجر والمؤجر في أصل الإجارة قدم قول منكر الإجارة مع اليمين لا المالك مطلقا ولا الرجوع إلى القرعة ، فإن كان هو المالك استحق أجرة المثل دون ما يقوله المدعي ، ولو زاد عنها لم يستحق تلك الزيادة وان وجب على المدعي المتصرف إيصالها اليه . وان كان المنكر هو المتصرف فكذلك لم يستحق المالك الا أجرة المثل . 2 - لو زادت أجرة المثل عما يدعيه من المسمى لم يستحق الزيادة لاعترافه بعدم استحقاقها ويجب على المتصرف إيصالها إليه . هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة ، وان كان قبله رجع كل مال إلى صاحبه .