السيد المرعشي
56
منهاج المؤمنين
3 - لو اتفقا على أنه أذن للمتصرف في استيفاء المنفعة ولكن المالك يدعي أنه على وجه الإجارة بكذا أو الاذن بالضمان والمتصرف يدعي أنه على وجه العارية ، فالأظهر كون المقام من مصاديق التداعي ، فاللازم التحالف لا تقديم قول المالك مطلقا ولا قول المدعي للعارية مع اليمين كما ذهب إلى كل منهما جماعة قليلة ، فتثبت أجرة المثل بعد التحالف في صورة عدم زيادتها على المسماة التي يدعيها المالك . 4 - إذا تنازعا في قدر المستأجر قدم قول مدعي الأقل ولا مسرح للتحالف كما قيل . 5 - إذا تنازعا في رد العين المستأجرة قدم قول منكر الرد ، سواء أكان هو المالك أم غيره . 6 - إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع من غير قصد ولا تفريط وأنكر المالك التلف أو ادعى التفريط أو التعدي قدم قولهم مع اليمين على الأقوى ولا يطالبون بإقامة البينة . 7 - إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم منكر الزيادة ، وهو غالبا المستأجر . 8 - إذا تنازعا في الأجرة أنها عشرة دراهم أو دنانير ؟ أو تنازعا في أنه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك ، فالمرجع التحالف في صورة وقوع التنازع قبل التصرف ، وأما بعده وانقضاء المدة المتسالمة عليها فاللازم حيث حلف المالك دفع أجرة المثل في منفعة العين التي يدعيها اليه ، وأما منفعة العين الأخرى التي يدعي خصمه كونها موردا للإجارة فقد فاتت بمساهلته ، فعليه عوضها المسلم لدى المتنازعين .