السيد المرعشي

50

منهاج المؤمنين

والأقوى التخيير بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ في الصورة الأولى ، وهو ما إذا كان الغصب قبل التسليم ، وكذا في الثانية على وجه . 19 - لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان فاشتبه وركب دابة أخرى له لزمه الأجرة المسماة للأولى في صورة تمكين مالكها إياها منه وبقائها في سلطته في مدة إمكان الاستيفاء ولزمه أجرة المثل للثانية ، كما لو اشتبه فركب دابة عمرو فإنه يلزمه أجرة المثل لدابة عمرو والمسماة لدابة زيد حيث فوت منفعتها على نفسه . 20 - لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلا ثم آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو لم تصح الإجارة الثانية لعدم سلطة الأجير على المنفعة الثانية . الفصل السادس : في إجارة الأرض وفيه مسائل : 1 - لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير مطلقا سواء أحصل منها أم من غيرهما ، وسواء أكان المحصول من الجنسين المذكورين أم غيرهما على الأحوط ، وسواء أريد مملوكيته للمؤجر من حين الإجارة أم حين وجوده وتحققه في الخارج ، وسواء أجعله عوضا مطلقا وان لم يوجد أم لا والصور بأجمعها باطلة . غاية الأمر أن وجه البطلان اما لزوم الغرر أم ورود النص أو خروج العقد عن دليل الإمضاء في بعض الصور . 2 - إذا آجر الأرض بالحنطة أو الشعير في الذمة لكن بشرط الأداء منها ، ففي جوازه اشكال ، والأحوط العدم ، ولا يترك سيما في صورة عدم الطمأنينة وسكون النفس بحصولهما من تلك الأرض .