السيد المرعشي

51

منهاج المؤمنين

3 - لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة ، كما لا بأس بإجارته حصة منها على وجه الكلي في المعين مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر . وأما إجارتها على وجه الكلي في الذمة فمحل اشكال ، بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف . 4 - يجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا ، لأنه منفعة محللة . وهل يثبت لها آثار المسجدية من عدم التلويث ودخول الجنب والحائض ونحو ذلك ؟ قولان ، والقول بالعدم فيه اشكال . نعم إذا كان قصد عنوان المسجدية لا مجرد الصلاة فيه وكانت المدة طويلة كمائة سنة أو أزيد لا يبعد ذلك لصدق المسجد عليه حينئذ . 5 - يجوز استيجار الدراهم والدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك من الفوائد التي لا تنافي بقاء العين . 6 - يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه ، لأنه منفعة محللة عقلائية . 7 - يجوز الاستيجار لحيازة المباحات كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ، فلو استأجر من يحمل الماء له من الشط مثلا ملك ذلك لو حاز للمستأجر وقصد التملك له . وفي غير هذه الصورة ففي صورة عدم قصده الحيازة أصلا لا له ولا لنفسه فما جمعه باق على الإباحة والناس بالنسبة اليه على شرع سواء ، فهل الجامع أحق من غيره في هذه الصورة أم لا ؟ فيه اشكال . وأما ان قصدها لنفسه فيصير ما حازه ملكا له لا للمستأجر . 8 - يجوز استيجار المرأة للإرضاع والارتضاع منها بلبنها وان لم يكن منها فعل مدة معينة . ولا بد من مشاهدة الصبي الذي استأجرت لارضاعه لاختلاف الصبيان ، ويكفى وصفه على وجه يرتفع الغرر . وكذا لا بد من تعيين المرضعة شخصا أو وصفا على وجه يرتفع الغرر .