السيد المرعشي
49
منهاج المؤمنين
ان عمل للغير تبرعا ولا يجوز له على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرع له بالعوض ، سواء كان جاهلا بالحال أو عالما . 13 - إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو مع تعيين المدة أو من غير تعيين المدة ولو مع اعتبار المباشرة ، جاز عمله للغير ولو على وجه الإجارة قبل الإتيان بالمستأجر عليه لعدم منافاته له من حيث إمكان تحصيله لا بالمباشرة أو بعد العمل للغير ، لأن المفروض عدم تعيين المباشرة أو عدم تعيين المدة . 14 - لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصي أو كلي على وجه التقييد فحملها غير ذلك المتاع ، أو باستعمالها في الركوب لزمه الأجرة المسماة وأجرة المثل لحمل المتاع الأخر وللركوب ولكن في هذا اللزوم اشكال . وهناك وجوه أخر ، كلزوم أكثر الأجرتين وأعلاهما ، ولزوم أجرة المثل ، ولزوم المسماة فقط ، ولزوم الأكثر ان كانت إحداهما كذلك والا فالمسماة ، فلا يترك الاحتياط . 15 - لو آجر نفسه للخياطة مثلا في زمان معين فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنه غير العمل المستأجر عليه ، فالأقوى تخيير المستأجر بين الفسخ والإبقاء . 16 - لو آجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه وحملها متاع عمرو ، لم يستحق الأجرة على زيد ولا على عمرو . 17 - لو آجر دابته من زيد مثلا فشردت قبل التسليم اليه أو بعده في أثناء المدة بطلت الإجارة بالكلية إذا كان الشرد قبل التسليم وعدم مضي المدة المعتدة لها بالنسبة إلى ما بقي من المدة ان كان في الأثناء . 18 - ولو غصب الدابة غاصب ، فإن كان قبل التسليم بطلت الإجارة ، وان كان بعد التسليم يرجع المستأجر على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة .