السيد المرعشي

48

منهاج المؤمنين

ونحوه إلى غيره من دون اذن المالك ، وجواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع . 7 - لو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استيجاره غيره لها بأقل منه ، الا أن يفصله أو يخيط شيئا منه ولو قليلا . 8 - لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشرة دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل استيجار غيره بتسعة مثلا ، الا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلا . 9 - إذا استؤجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة يجوز تبرع الغير عنه وتفرغ ذمته بذلك ويستحق الأجرة المسماة . نعم لو أتى بذلك العمل المعين غيره لا بقصد التبرع عنه لا يستحق الأجرة المسماة وتنفسخ الإجارة حينئذ لفوات المحل . 10 - الأجير الخاص - وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة أو على وجه تكون منفعته الخاصة كالخياطة مثلا له - لا يجوز ان يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرع عملا ينافي حق المستأجر إلا مع اذنه . 11 - ومثل تعيين المدة تعيين أول زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ . نعم لا بأس بغير المنافي كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره في الليل فإنه لا مانع منه إذا لم يكن موجبا لضعفه في النهار . 12 - ولو خالف وأتى بعمل مناف لحق المستأجر ، فإن كانت الإجارة على الوجه الأول - بأن يكون جميع منافعه للمستأجر وعمل بنفسه في تمام المدة أو بعضها ان صح التبعيض في الفسخ - فللمستأجر أن يفسخ ويسترجع تمام الأجرة المسماة أو بعضها أو يبقيها ويطالب عوض الفائت من المنفعة بعضا أو كلا ، وكذا