السيد المرعشي

33

منهاج المؤمنين

تعرض للزمان . نعم يلزم تعيين الزمان حيث كان الزمان دخيلا في الغرض كأن يقول إلى يوم الجمعة مثلا . ومثلا استئجار الفحل للضراب يعين بالمرة والمرتين . ولو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق ، فان علم سعة الزمان له صح مع تعلق الغرض العقلائي بالتطبيق وكون الأجير قادرا عليه وان كان متعسرا في حقه أو نادر الوقوع في الخارج . وان علم عدمها بطل ، وان احتمل الأمران ففيه قولان : الأقوى البطلان لو كان التطبيق دخيلا في الغرض أو المالية جزءا أو شرطا ، والا فالصحة والبطلان تتبعان الواقع . 10 - وإذا استأجر دابة أو سيارة للعمل عليها فلا بد من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس ان كانت تختلف الأغراض باختلافه ، وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين ان ارتفع به الغرر . وكذا بالنسبة إلى الركوب لا بد من مشاهدة الراكب أو وصفه ، كما لا بد من مشاهدة الدابة أو وصفها حتى الذكورية والأنوثية في الدابة ان اختلفت الأغراض بحسبها . 11 - وإذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر . 12 - وإذا استأجر دابة للسفر مسافة فلا بد من بيان زمان السير من ليل أو نهار ، إلا إذا كان هناك عادة متبعة أو في صورة عدم اختلاف المالية والأغراض العقلائية والرغبات هناك . 13 - إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن فلا بد من تعيين كيلها أو وزنها ، وان كانت مما يعد فلا بد من تعيين عددها . وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها . 14 - ما كان معلوميته بتقدير المدة من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك ،