السيد المرعشي
34
منهاج المؤمنين
لو قال آجرتك إلى شهر أو شهرين بطل ، ولو قال آجرتك كل شهر بدرهم مثلا ففي صحته مطلقا أو بطلانه مطلقا أو صحته في شهر وبطلانه في الزيادة فإن سكن فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة ، أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أنى قول آجرتك شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه بالبطلان في الأول والصحة في شهر في الثاني أقوال . أقواها الرابع مع معلومية البدء بالتعيين والانصراف وإطلاق التعليل محل نظر . 15 - لو قال المستأجر للمؤجر ان لم توصلني فلا أجرة لك ، فإن كان على وجه الشرطية - بأن يكون متعلق الإجارة هو الإيصال الكذائي بنحو تعدد المطلوب فقط واشترط عليه عدم الأجرة على تقدير المخالفة - صح ، ويكون الشرط المذكور مؤكدا لمقتضى العقد ، وان كان على وجه القيدية - بأن جعل كلتا الصورتين موردا للإجارة الا أن في الصورة الثانية بلا أجرة - يكون باطلا . 16 - إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان مثلا ولكن لم يشترط على المؤجر ذلك ولم يكن على وجه العنوانية أيضا واتفق أنه لم يوصله لم يكن له خيار الفسخ وعليه تمام المسمى من الأجرة ، وان لم يوصله إلى كربلاء أصلا في اليوم المشروط وكان عدم الوصول قهريا سقط من المسمى بحساب ما بقي واستحق بمقدار ما مضى وللمستأجر الخيار . وعلى فرض الفسخ فلمؤجر أجرة المثل للمقدار المستوفي من المنافع . وحكم خيار المستأجر في صورة عدم الوصول المستند إلى المؤجر يعلم مما ذكرنا . الفصل الثاني : الإجارة من العقود اللازمة وفيه مسائل : 1 - الإجارة من العقود اللازمة ، لا تنفسخ الا بالتقايل والتنازل أو بشرط